قطب مصطفى سانو
46
معجم مصطلحات أصول الفقه ( عربى - إنكليزى )
الاختيار : الترجيح والتفضيل . Choice , preference , free will ترجيح فعل الشيء على تركه ، أو ترجيح ترك الفعل على فعله ، وذلك لوجود اعتبارات لدى الشخص الذي يختار . ومنه قولهم : الإكراه الملجئ يعدم الرضا ؛ ويعدم الاختيار ، أي يجعل المكره يفعل فعلا غير مرتاح له ، ولا راغب فيه ، كما يجعله فاقدا الاختيار ، فليس له ترجيح ترك الفعل على الفعل ، ولا ترجيح الفعل على الترك مطلقا ، وإنّما يجب عليه الفعل لا الترك . الأخذ : من أخذ الشيء إذا حازه . Acquiring الأخذ بالأخفّ Depending the lighter of the proofs الأخذ بأخفّ الأقوال حتى يدل الدليل على الانتقال إلى الأثقل . ويكون غالبا بين المذاهب ، أو بين الاحتمالات المتعارضة . وهو راجع إلى القاعدة التي تقول : " الأصل في المضار المنع " ، لأنّه هو الأخفّ من الاحتمالين ، وقيل : هو الأخذ بأقل ما قيل . بيد أنّ بينهما فرقا دقيقا ، وهو أنّه يشترط في الأخذ بأقل ما قيل الاتفاق على الأقلّ ، ولا يشترط ذلك في الأخذ بالأخفّ . الأخذ بأقل ما قيل Depending the least of the proofs أن يختلف المختلفون في أمر على أقاويل ، فيؤخذ بأقلها ، إذا لم يدل على الزيادة دليل . وهذا نوعان : أ - أن يكون الأخذ بأقلّ ما قيل فيما أصله براءة الذمة ، فيختلف في قدره ، بعد الاتفاق على وجوبه . كدية الذميّ الذي يقتله مسلم خطأ ، فقد اختلف فيها ، فقال الحنفيّة : إنّ ديّته مثل ديّة المسلم ( مئة إبل ) ، وقال المالكيّة إنّ ديّته نصف ديّة المسلم ( خمسون إبلا ) ، واختار الشافعيّة الأخذ بأقلّ ما قيل ، وهو أنّ ديّته ثلث ديّة المسلم ( ثلاثة وثلاثون إبلا تقريبا ) ، وذلك بناء على أنّ هذا القدر هو القدر المجمع عليه ، إذ إنّ إيجاب الأكثر ( أي : الكل ، أو النصف ) ، يستلزم إيجاب الأقلّ ( أي : الثلث ) .